وفيه طريقة ثانية للقاضي أبي حامد (المروروذي)(١): أن المسألتين على قولين:
وفيه طريقة ثالثة:(طريقة أبي إسحاق)(٢): أنه يبدأ في البيع بالبائع، وفي النكاح بالزوج.
فإن كان الصداق، تعليم سورة من القرآن، فادعى الزوج أنه علمها، وأنكرت المرأة، وكانت تحفظها، ففيه وجهان (٣):
أحدهما: أن القول: قولها (٤).
والثاني: أن القول: قوله (٥).
فإن اختلفا في الوطء فادعته المرأة، وأنكر الزوج (٦)، وأتت بولد يلحقه نسبه ففي تقرير المهر قولان (٧).
فإن ادعى الزوج قبض المهر، وأنكرت المرأة، فالقول: قولها مع
(١) (المروروذي): في ب، جـ وفي أالمروزي. (٢) (طريقة أبي إسحاق): في أ، جـ وفي ب لأبي إسحاق. (٣) فإن كانت لا تحفظها، فالقول: قولها، لأن الأصل عدم التعليم. (٤) لأن الأصل أنه لم يعلمها. (٥) لأن الظاهر أنه لم يعلمها غيره. (٦) فالقول قوله، لأن الأصل عدم الوطء. (٧) أحدهما: يجب، لأن إلحاق النسب، يقتضي وجود الوطء. والثاني: لا يجب، لأن الولد يلحق بالإمكان، والمهر لا يجب إلا بالوطء، والأصل عدم الوطء/ المهذب للشيرازي ٢: ٦٣.