وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: القول: قول الزوج (١).
وإذا تحالفا عندنا، لم ينفسخ النكاح ووجب مهر المثل (٢).
وقال أبو علي بن خيران: إن زاد مهر المثل، على (ما تدعيه)(٣) المرأة، لم تجب الزيادة (٤).
وإن اختلف الزوج، وولي الصغيرة في قدر المهر، ففيه وجهان:
أصحهما: أن الولي يُحَلَّفُ والزوج (٥).
والثاني: أنه لا يحلف (٦).
فإن كانت المرأة بالغة عاقلة، فإنها تحلف (٧).
وذكر القاضي (أبو الطيب)(٨): أن ولي البكر البالغة، كولي الصغيرة (٩).
= بالتحالف يفضي إلى إيجاب أكثر مما يدعيه، أو أقل مما يقر لها به/ المغني لابن قدامة/ ٧: ٢٣٣ - ٢٣٤. (١) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٣. (٢) أنظر روضة الطالبين للنووي ٧: ٣٢٣. (٣) (ما تدعيه): في أ، ب والمهذب وفي جـ ما يدعيه. (٤) لأنها لا تدعيها. (٥) لأنه باشر العقد فخلف كالوكيل في البيع. (٦) أي: يحلف الزوج، ويوقف يمين المنكوحة إلى أن تبلغ، ولا يحلف الولي، لأن الإنسان لا يحلف لإثبات الحق لغيره/ المهذب ٢: ٦٢. (٧) ولا يحلف الولي، لأنه لا يقبل إقراره عليها. (٨) (أبو الطيب): في أ، جـ والمجموع وفي ب حسين رحمه اللَّه وكذلك في الروضة ٧: ٣٢٧. (٩) (الصغيرة): في ب، جـ وفي أالصغير/ أي يحلف ولي الكبيرة عنها، لأن =