وحكي قولًا عن الشافعي رحمه اللَّه في القديم: أن ذلك يلزم المولى، وليس بصحيح.
وإن لم يكن العبد مأذونًا له في التجارة، ولا مكتسبًا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يتعلق بذمته، (ويثبت)(١) للمرأة الخيار.
والثاني: أنه يجب على المولى (٢).
(وإن)(٣) تزوج العبد بغير إذن (المولى)(٤) ووطىء (ففيه)(٥) قولان:
قال في القديم: يتعلق برقبته (٦).
وقال في الجديد: يتعلق بذمته (٧).
فإن أذن له المولى في النكاح، فتزوج نكاحًا فاسدًا، ووطىء، ففيه قولان:
(١) (ويثبت): في جـ وفي أفيثبت، وفي ب فثبت/ أي يتعلق المهر والنفقة بذمته، يتبع به إذا أعتق، لأنه دين لزمه برضا من له الحق، فتعلق بذمته كدين القرض، فعلى هذا: للمرأة أن تفسخ إذا أرادت/ المهذب ٢: ٦٢. (٢) لأنه لما أذن له في النكاح مع العلم بالحال، صار ضامنًا للمهر والنفقة. (٣) (وإن): في أ، جـ والمهذب. (٤) (المولى): في ب، جـ والمهذب وفي أللمولى. (٥) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه. (٦) لأن الوطء كالجناية. (٧) يتبع به إذا أعتق، لأنه حق وجب برضا من له الحق، فتعلق بذمته، كدين القرض.