- (فإن)(١) قلنا: يثبت الفسخ، فحاكمته قبل الدخول، ورضيت، ثم حاكمته بعد الدخول، فهل يثبت لها الخيار؟ فيه وجهان:
(وقال)(٢) أبو حنيفة: لا يثبت الفسخ بذلك.
(إذا)(٣) زوج الأب ابنه الصغير، ولا مال له، ففيه قولان:
(قال)(٤) في القديم: يضمن الأب المهر (٥).
وحكي في الحاوي (وجه)(٦) آخر: أنه (يلزم)(٧) الأب المهر، التزام (تحمل)(٨)(فيكون)(٩) الابن منه (بريئًا)(١٠).
وقال في الجديد وهو الأصح: أنه يجب على الابن دون الأب (١١).
(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٢) (وقال): في أ، ب وفي جـ قال. (٣) (إذا): في أ، ب والمهذب وفي جـ وإذا. (٤) (قال): في أ، ب وفي جـ فقال. (٥) لأنه لما زوجه مع العلم بوجوب المهر والإعسار، كان ذلك رضًا بالتزامه. (٦) (وجه): في أوفي ب، جـ وجهًا. (٧) (يلزم): في أ، جـ وفي ب لا يلزم. (٨) (تحمل): في جـ وفي أ، ب بحمل. (٩) (فيكون): في أ، جـ وفي ب ويكون. (١٠) (بريئًا): في جـ وفي أ، ب بريًا. (١١) لأن البضع له، فكان المهر عليه.