فإن عدم نساء العصبات، ففي اعتبار (نساء)(٢) عصبات المولى المعتق وجهان فإن اجتمع جدتان، أم أم، وأم أب، ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يعتبر بأم الأب.
والثاني: بأم الأم.
والثالث: أنهما سواء.
فإن تزوج امرأة، (وأصدقها)(٣) أن يعتق (عبده)(٤) سالمًا عنها، صح الصداق، ويلزمه عتقه عنها، فإن طلقها قبل الدخول، وقبل (عتقه)(٥) عنها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يعتق عنها نصفه، ويقوم عليها النصف الآخر إذا كانت موسرة.
والثاني: أنه لا يعتق عنها شيئًا.
فإن زوج عبده بأمة غيره، وجعل رقبته صداقًا لها، ثم طلقها الزوج قبل الدخول، ففيه وجهان:
(١) قال النووي رحمه اللَّه: ويراعى في نساء العصبة قرب الدرجة، وأقربهن الأخوات من الأبوين، ثم من الأب، ثم بنات الأخوة من الأبوين، ثم من الأب، ثم العمات كذلك، ثم بنات الأعمام/ روضة الطالبين ٧: ٢٨٧. (٢) (نساء): في ب وساقطة من أ، جـ. (٣) (وأصدقها): في أ، ب وفي جـ فأصدقها. (٤) (عبده): في ب، جـ وفي أعبدة. (٥) (عتقه): في جـ وفي أ، ب عتقها.