وقال (في الدين)(١) زفر: لا يرجع في جميع ذلك، لأن عنده الدراهم، والدنانير، تتعين بالنصين.
فأما إذا أصدقها عينًا (فوهبته)(٢) منه نصفها، ثم طلقها قبل الدخول.
- فإن قلنا: إذا وهبته الجميع يرجع، ففي النصف أولى، وفي كيفية الرجوع، ثلاثة أقوال.
أحدها: أنه يرجع بالنصف الآخر بعينه.
والثاني: أنه يرجع (في نصف النصف الباقي)(٣) وقيمة (نصف)(٤) الموهوب.
والثالث: أنه بالخيار (بين)(٥) أن يرجع في نصف النصف،
= ولو كان تزوجها على عوض، فقبضته أو لم تقبض، فوهبت له، ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء. وفي القياس، وهو قول زفر رحمه اللَّه: يرجع عليها بنصف قيمته، لأن الواجب فيه، رد نصف عين المهر على ما مر تقريره. وجه الاستحسان: أن حقه عند الطلاق، سلامة نصف المقبوض من جهتها، وقد وصل إليه، ولهذا: لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه، بخلاف ما إذا كان المهر دينًا، وبخلاف ما إذا باعت من زوجها، لأنه وصل إليه ببدل/ الهداية للمرغيناني ١: ١٥٠ - ١٥١. (١) (في الدين): في ب وساقطة من أ، جـ/ أنظر الحاشية السابقة. (٢) (فوهبته): في أ، ب وفي جـ فوهبت. (٣) (في نصف النصف الباقي): في أ، جـ وفي ب في نصف الثاني. (٤) (نصف): في ب، جـ وفي أالنصف. (٥) (بين): في أ، ب وساقطة من جـ.