فإن بادرت المرأة، فقطعت الزرع، (فهل)(١) للزوج أن يرجع في نصف الأرض؟ فيه وجهان (٢).
فإن أصدقها (عبدًا)(٣) فدبرته، ثم طلقها قبل الدخول.
فقد روى المزني: أنه يرجع في نصفه.
فمن أصحابنا من قال: يرجع (في نصفه)(٤) قولًا واحدًا.
ومنهم من قال: لا يرجع (٥).
ومنهم من قال: فيه قولان، بناء على أن التدبير وصية (٦)، أو عتق (بصفة)(٧)، فإذا قلنا: يثبت له الرجوع في نصفه، فهل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يثبت له الخيار، لأنه لا يأمن أن يرفع المدبر أمره (إلى حاكم)(٨).
(١) (فهل): في أ، ب وفي جـ هل. (٢) إن بقي في الأرض نقص لضعفها بالزرع وهو الغالب، فهو على خيرته، وإلا انحصى حقه في الأرض/ روضة الطالبين ٧: ٢٩٦ - ٢٩٧. (٣) (عبدًا): في ب وفي أ، جـ عبد. (٤) (في نصفه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه باق على ملكها/ المهذب للشيرازي ٢: ٦٠. (٥) لأنه لا يملك نقض تصرفها. (٦) فله الرجوع. (٧) (بصفة): في ب وفي أ، جـ نصفه. (٨) (حاكم): في أ، جـ وساقطة من ب.