ومن أصحابنا من قال: الخروج منها مكروه (لا يختلف)(١) المذهب فيه، وإنما الوجهان في جعل الصلاة نافلة يسلم من ركعتين، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.
وقال أبو حنيفة (٢): يبطل (٣) تيممه، وهو رواية عن أحمد (٤)، واختيار المزني، إلّا أن عند أبي حنيفة (٥): لا يبطل برؤية الماء في صلاة الجنازة، والعيد، ولا برؤية سؤر الحمار والبغل.
فإن رأى الماء في أثناء الصلاة، فلما فرغ منها، فني الماء، لم يصل النافلة بتيممه.
وقيل: يصلي النافلة بذلك التيمم.
فإن رأى الماء في نافلته، وكان قد نوى عددًا، أتمه، وإن كان قد أطلق النية، أتم ركعتين، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه (٦).
= والوضوء للخروج من خلاف العلماء في بطلانها، والثاني: يجوز الخروج منها لكن الأفضل الاستمرار في الصلاة لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}، والثالث: يحرم الخروج من الصلاة للآية وهذا ضعيف، "المجموع" ٢/ ٣٤٤. (١) (لا يختلف): في ب، جـ، وفي أ: ولا يختلف بزيادة واو. (٢) أنظر "حاشية الطحطاوي": ٦٨. (٣) (يبطل): في أ، ب، وفي جـ: أنه يبطل. (٤) أنظر "كشاف القناع" ١/ ١٧٧. (٥) والقاعدة عند الحنفية: أن ما يفوت إلى خلف لا يتيمم له عند خوف فوته، وما لا خلف له يتيمم له. أنظر "حاشية الطحطاوي": ٦٣، و"تحفة الفقهاء" ١/ ٧٤، ٧٥. (٦) أنظر "المهذب" للشيرازي مع "المجموع" ٢/ ٣٤٢.