وفي الثاني: يقبل منه الإسلام، أو الدين الذي كان عليه (٢).
والثالث: أنه يقبل منه الإسلام، أو الدين الذي كان عليه، أو دين يفر (عليه أهله)(٣).
(وإن)(٤) تزوج كتابي وثنية، لم (يصح)(٥) في ظار المذهب (٦).
وقال أبو سعيد الاصطخري: يجوز.
إذا أسلم الوثنيان قبل الدخول واختلفا، فقالت المرأة: أسلم
(١) وهو الصحيح، لأنه اعترف ببطلان كلل دين سوى دينه، ثم بالانتقال عنه، اعترف ببطلانه فلم يبق إلا الإسلام. (٢) لأنا أقررناه عليه. (٣) (عليه أهله): في ب والمهذب وفي أ، جـ أهله عليه/ لأن كل واحد من ذلك مما يجوز الإقرار عليه. (٤) (وإن): في أوالمهذب وفي ب، جـ ولو. (٥) (يصح): في ب، جـ وفي أتصح. (٦) وهنا يخطىء الشيخ القفال رحمه اللَّه في النقل، لأن الوارد في المهذب: أن الرأي الأول للاصطخري، والرأي الثاني هو المذهب ويكون كالتالي: أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري: أنه لا يقر عليه، لأن كل نكاح لم يقر عليه المسلم، لم يقر عليه الذمي كنكاح المرتدة. والثاني: هو المذهب: إنه يقر عليه، لأن كل نكاح أقر عليه بعد الإسلام، أقر عليه قبله، كنكاح الكتابية/ المهذب ٢: ٥٥.