وإن أسلم، ثم ارتد، ثم أسلمن، لم يصح اختياره (٢)، وإن أسلم وأحرم، وأسلمن.
فالمنصوص: أنه يصح اختياره.
فمن أصحابنا: من (جعلها)(٣) على قولين (٤).
ومنهم من قال: إن أسلم وأحرم، ثم أسلمن، لم يصح اختياره قولًا واحدًا (٥) وإن أسلم وأسلمن، ثم أحرم، صح اختياره (٦).
= الطلاق، فدل على أنه إذا أراد الطلاق، صح. ووجهه: أن الطلاق يصح تعليقه على الصفات. والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه لا يصح، لأن الطلاق ههنا يتضمن اختيار الزوجية، والاختيار لا يجوز تعليقه على الصفة، وحمل قول الشافعي رحمه اللَّه: على من أسلم وله أربع نسوة في الشرك، وأراد بهذا القول الطلاق، فإنه يصح، لأنه طلاق لا يتضمن اختيارًا فجاء تعليقه على الصفة/ المهذب ٢: ٥٣. (١) (واحدة): في ب، جـ وساقطة من أ. (٢) لأن الاختيار كالنكاح فلم يصح مع الردة. (٣) (جعلها): في ب، جـ وفي أجعله. (٤) أحدهما: لا يصح كما لا يصح نكاحه. والثاني: يصح كما تصح رجعته. (٥) لأنه لا يجوز أن يبتدىء النكاح وهو محرم، فلا يجوز أن يختاره، وحمل النص عليه. (٦) لأن الإحرام طرأ بعد ثبوت الخيار.