موقوف على بلوغها (ولم)(١) يمنع الزوج من وطئها قبل بلوغها.
وخرج فيه وجه آخر: أنه يمنع، بناء على أحد القولين، أن طلاقه لا يقع على المعتقة قبل (اختيار)(٢) الفسخ.
فإن (اختارت)(٣) الفسخ، وكان (العتق)(٤) قبل الدخول وهي مفوضة، وفرض لها المهر وقلنا: إن المهر يجب بالعقد، كان (للمولى)(٥) وإن قلنا: إنه يجب بالدخول، كان لها (٦).
وإن تزوج عبد مشرك، حرة مشركة، ثم أسلما، لم يثبت لها الخيار في أحد الوجهين (٧).
(١) (ولم): في أ، وفي ب ولا، وفي جـ وإن. (٢) (اختيار): في ب، جـ وفي أخيار. (٣) (اختارت): في أ، ب وفي جـ اختار. (٤) (العتق): في ب، جـ وفي أالمعتق. (٥) (للمولى): في ب، جـ وفي أساقطة/ لأنه وجب قبل العتق. (٦) لأنه وجب بعد العتق/ المهذب ٢: ٥٢. (٧) لأنها دخلت في العقد مع العلم برقه. والوجه الثاني: وهو ظاهر النص: أن لها أن تفسخ النكاح، لأن الرق ليس بنقص في الكفر، وإنما هو نقص في الإسلام، فيصير كنقص حدث بالزوج فيثبت لها الخيار/ المهذب ٢: ٥٢.