فإن اتفق الزوجان على العيب وتراضيا بفسخ النكاح، فقد حكي فيه وجهان.
أحدهما:(أنه يجوز)(١).
والثاني:(أنه)(٢) لا يجوز إلا بالحاكم.
(فإن)(٣) ادعت المرأة على الزوج، أنه عنين وأنكر الزوج ذلك، فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل عن اليمين، ردت اليمين عليها.
وقال أبو سعيد الاصطخري: يقضي بنكوله ولا يرد اليمين عليها (٤).
وحكي في الحاوي عن أبى إسحاق: أنه (لا تثبت)(٥) العنة إلا (بإقراره)(٦) فحسب.
فإن حلفت المرأة (أو اعترف)(٧) الزوج، أجله الحاكم سنة (٨).
= والوجه الثاني: ليس له أن يمتنع، لأن الضرر عليها دونه. (١) (أنه يجوز): في ب، جـ وفي أيجوز، وأنه ساقطة. (٢) (أنه لا يجوز): في أ، جـ وفي ب يجوز وأنه ساقطة. (٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٤) يقضي عليه بنكوله، ولا تحلف المرأة، لأنه أمر تعلمه، والمذهب الأول: أي ردت اليمين على المرأة، لأنه حق نكل فيه المدعى عليه عن اليمين، فردت على المدعي كسائر الحقوق، وقوله: إنها لا تعلمه، يبطل باليمين في كناية الطلاق وكناية القذف/ المهذب ٢: ٥٠. (٥) (لا تثبت): في ب، جـ وفي ألا يثبت. (٦) (بإقراره): في أ، ب وفي جـ قراره. (٧) (أو اعترف): في أ، ب وفي ب، جـ واعترف. (٨) لما روى سعيد بن المسيب: أن عمر رضي اللَّه عنه، قضى في العنين أن =