اللَّه عنهم. أن من جرّد أمته (ولم)(١) يطأها حرمت عليه أمها وبنتها (٢).
لا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها.
(وحكي عن طاوس أنه قال: لا يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها)(٣) إذا ولدتها بعد وطىء الأب، وإن (كانت)(٤) قد ولدتها قبل وطئه لها، لم يحرم.
قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا بأس أن يجمع الرجل بين (المرأة وزوجة ابنها، وبين امرأة الرجل، وبنت امرأة له غير هذه المرأة)(٥).
وحكي عن (ابن أبي ليلى)(٦) أنه قال: (يمنع (من)(٧) ذلك) (٨).
(١) (ولم): في أ، ب وفي جـ وإن لم. (٢) لما روى عبد اللَّه بن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها وابنتها) السنن الكبرى ٧: ١٧٠. وفي لفظ (لا ينظر اللَّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها) السنن الكبرى ٧: ١٧٠، وأنظر المغني لابن قدامة ٧: ١٢١. (٣) (وحكي عن طاوس. . . بنتها) في ب، جـ وساقطة من أ. (٤) (كانت): في أ، ب وفي جـ كان. (٥) (المرأة وزوجة ابنها. . . هذه المرأة): في ب، جـ وفي أزوجة ابنها وبين امرأة. (٦) (ابن أبي ليلى): في ب، جـ وساقطة من أ. (٧) (من): في جـ وساقطة من أ، ب. (٨) (يمنع من ذلك) غير واضحة في أوموجودة في ب، ما عدا من ساقطة من ب.