يحسن العربية (صح بغيرها وجهًا واحدًا، وإن كان يحسن العربية)(١) فوجهان، وهو الأصح.
ومن أصحابنا: من (أجملها)(٢) وقال: فيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه لا يصح.
والثاني: أنه إن كان يحسن العربية، لم يصح، وإن كان لا يحسن العربية، صح.
والثالث: وهو الأصح، أنه يصح بكل حال (٣).
وإن فصل بين الإيجاب والقبول بخطبته، فقال الولي: زوجتك بنتي، (فقال)(٤) بسم اللَّه والحمد للَّه، والصلاة على رسول اللَّه، قبلت النكاح، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد (أنه)(٥) يصح.
والثاني:(لا يصح)(٦).
(١) (صح بغيرها. . . العربية): في ب، جـ وساقطة من أ. (٢) (أجملها): في جـ وغير واضحة في أ، ب. (٣) وقد ذكرت ذلك في الهامش سابقًا. (٤) (فقال): في ب، جـ وفي أوقال. (٥) (إنه): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن الخطبة مأمور بها للعقد، فلم تمنع صحته كالتيمم بين صلاتي الجمع. (٦) (لا يصح): في أوفي ب، جـ أنه لا يصح/ لأنه فصل بين الإيجاب والقبول، فلم يصح كما لو فصل بينهما بغير الخطبة، ويخالف التيمم، فإنه مأمور به بين الصلاتين، والخطبة مأمور بها قبل العقد/ المهذب ٢: ٤٣.