وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة، وعنه، في لفظ الإجارة روايتان (١).
وقال مالك: ينعقد بذلك مع ذكر المهر (٢).
وفي صحة نكاح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بلفظ الهبة، وجهان (٣):
فإن قال: زوجت بنتي من فلان، فبلغه، فقال: قبلت النكاح، لم يصح.
وقال أبو يوسف: يصح، ويكون قوله:(زوجت فلانًا جميع العقد)(٤).
فإن قال: زوجتك بنتي، فقال: قبلت، فهل يصح النكاح؟ فيه قولان:
= النكاح، فإذا عقد بلفظ الهبة، لم تقم الشهادة على النكاح/ المهذب ٢: ٤٢ وأنظر مغني المحتاج ٣: ١٣٩ - ١٤٠. (١) لأن التمليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز، ولا ينعقد بلفظ الإجارة في الصحيح، لأنه ليس بسبب لملك المتعة/ الهداية ١: ١٣٧. (٢) ينعقد بكل لفظ يقتضي البقاء لملك الزوج عصمة الزوجة مدة الحياة، كبعت وتصدقت ومنحت وأعطيت، وملكت، وأحللت، وأبحت، وقصد به النكاح مع تسمية الصداق حقيقة أو حكمًا/ جواهر الإكليل ٢: ٢٧٧، ومواهب الجليل للحطاب ٣: ٤١٩. (٣) فمنهم من قال: لا يصح، لأن كل لفظ لا ينعقد به نكاح غيره، لم ينعقد به نكاحه كلفظ الإحلال. ومنهم من قال: يصح، لأنه لما خص بهبة البضع من غير بدل، خص بلفظها/ المهذب ٢: ٤٢. (٤) (زوجت فلانًا جميع العقد): في ب وفي أ، جـ وساقطة من أ.