(وإن)(١) قلنا: إنها تجري مجرى الإقرار، فقد حصل مع الأول إقرار، ومع الثاني ما يجري مجرى الإقرار (٢).
(فحكي)(٣) عن أبي إسحاق أنه قال: يستويان، فيكون كإقرارين لهما، وقعًا في (حالة)(٤) واحدة.
وقال غيره: نكاح الأول بحاله، ويجب للثاني مهر المثل.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ويجيء على (هذا)(٥) القول الذي يقول: إنه يجري مجرى البينة، إنها (تنتزع)(٦) من الأول، إن (قلنا تعرض)(٧) اليمين عليها وإن قلنا: لا يغرم المهر.
(١) (وإن): في جـ وفي أ، ب فإن. (٢) قال أبو إسحاق الشيرازي: وإن قلنا: أنه بمنزلة الإقرار وهو الصحيح ففيه وجهان: أحدهما: يحكم ببطلان النكاحين، لأن مع الأول إقرار، ومع الثاني ما يقوم مقام الإقرار، فصار كما لو أقرت لهما في وقت واحد. والثاني: أن النكاح للأول، لأنه سبق الإقرار له، فلم يبطل بإقرار بعده، ويجب عليها المهر الثاني، كما لو أقرت للأول، ثم أقرت للثاني/ المهذب ٢: ٤١. (٣) (فحكي): في أ، جـ وفي ب يحكي، لأن الشاشي ينقل عن الشيرازي واللَّه أعلم. (٤) (حالة): في أ، جـ وفي ب حال. (٥) (هذا): في ب وساقطة من أ، جـ. (٦) (تنتزع): في جـ وفي أ، ب تبرع. (٧) (قلنا تعرض): في ب، جـ وفي أساقطة.