(وقال أحمد وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: فإن أعتقت امرأة أمة، وأرادت تزويجها، ولها أب وابن، فأبوها أولى بتزويج المعتقة، فإن ماتت المولاه فابنها أولى بتزويجها من الأب في أصح الوجهين.
وفي المحجور (عليه) (١) للسفه وجهان:
أحدهما: أنه لا ولاية له (٢).
وحكي في السفيه غير المحجور عليه وجهان:
أحدهما: أنه لا ولاية.
والثاني: أن ولايته ثابتة، ذكره في الحاوي، وليس بصحيح.
ولا ولاية للفاسق على المنصوص (٣).
وقيل: - إنه (إن) كان (المولى) أبًا، أو جدًا، فلا ولاية له.
- وإن كان غيرهما من العصبات، ثبتت له الولاية مع الفسق (٤).
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان (٥).
(١) (عليه): في جـ وساقطة من ب. (٢) لأنه ممنوع من عقد النكاح لنفسه، فلم يجز أن يكون وليًا لغيره. والوجه الثاني: يجوز أن يكون وليًا، لأنه إنما حجر عليه في المال، خوفًا من إضاعته وقد أمن ذلك في تزويج ابنته فجاز له أن يعقد كالمحجور عليه للفلس/ المهذب ٢: ٣٧. (٣) لأنها ولاية، فلم تثبت مع الفسق، كولاية المال. (٤) (الفسق): في جـ وفي ب النفس/ لأنه يعقد بالإذن، فجاز أن يكون فاسقًا كالوكيل. (٥) القول الأول: لا يجوز، والقول الثاني: يجوز، لأنه حق يستحق بالتعصيب، فلم يمنع منه الفسق كالميراث، والتقدم في الصلاة على الميت.