فإن كانت المنكوحة أمة، فوليها مولاها، فإن كانت (المرأة غير رشيدة)(١)، وكان الولي أبًا، أو جدًا ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يملك تزويجها كما يملك تزويج (مولاتها)(٢).
والثاني: أنه لا يملك (٣).
(وإن)(٤) كان للمرأة عبد صغير، فأذنت في تزويجه، ففيمن يزوجه؟ وجهان:
أحدهما: أنه يزوجه وليها.
والثاني: أنه يزوجه من أذنت له في تزويجه من الناس وليس بشيء.
وإن كان بالغًا فأذنت له في التزويج، (تزوج)(٥) بنفسه (٦).
(وذكر فيه وجه آخر: أنه لا يصح إلا بإذن وليها.
فأما أمة المأذون له في التجارة بعد الحجر عليه، هل يجوز له تزويجها بإذن مولاه؟ ).
= ولكن شرط الحكم أن يكون صالحًا للقضاء، وهذا يعتبر في مثل هذه الحال. قال النووي رحمه اللَّه: فالذي نختاره: صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلًا وإن لم يكن مجتهدًا وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو ثقة/ روضة الطالبين ٧: ٥٠. (١) (المرأة غير رشيدة): في ب وفي ألامرأة رشيدة وفي جـ لامرأة غير رشيدة. (٢) (مولاتها): في ب، جـ وفي أمولاها./ لأنها تستفيد به المهر والنفقة، واسترقاق ولدها وهو قول أبي إسحاق. (٣) لأن فيه تغريرًا بمالها، لأنها ربما حبلت وتلفت. (٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفان. (٥) (تزوج): في جـ وفي أ، ب يزوج. (٦) (بنفسه): في ب، جـ وفي أنفسه.