وأصح القولين: جواز التيمم، وهو قول أبي حنيفة (١)، ومالك (٢).
فإن كان (به) (٣) مرض لا يلحقه معه ضرر من (استعمال) (٤) الماء كالصداع، والحمى، لم يجز له التيمم.
وقال داود: يجوز، ويحكى ذلك عن مالك.
وحكي في الحاوي عن عطاء، والحسن (٦) البصري: أنه لا يجوز التيمم للمرض إلّا عند عدم الماء.
فإن خاف من استعمال الماء (شينا) (٧) في المحل.
قال (أبو العباس) (٨): لا يختلف مذهب الشافعي رحمه اللَّه: أنه لا يجوز له التيمم.
(١) أنظر "الهداية" مع "فتح القدير"، والبابرتي، وسعدي جلبي ١/ ٨٥.(٢) أنظر الدسوقي على "الشرح الكبير" ١/ ١٦٠.(٣) (به): في أ، ب، وفي جـ: له، وهو تصحيف.(٤) (استعمال): في أ، ب، وفي جـ: استعماله.(٥) أنظر "بداية المجتهد" ١/ ٦٧.(٦) والحسن: وفي جـ: وحسن.(٧) في أ: شيئًا وهو تصحيف. أنظر "عمدة السالك وعدة الناسك" ١/ ٦١، و"المهذب" ١/ ٤٢، و"النظم المستعذب في شرح غريب المهذب" المهذب، ١/ ٤٢.(٨) وفي جـ: أبو إسحاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute