(تحجب)(١) الأم من الثلث إلى السدس باثنين من الأخوة والأخوات (٢).
وحكي عن ابن عباس، ومعاذ بن جبل رضي اللَّه عنهما: أنها لا تحجب إلا بثلاثة منهم.
وحكي عن الحسن البصري أنه قال:(لا تحجب)(٣) الأم بالأخوات (المنفردات)(٤).
وترث (الأم)(٥) ثلث ما يبقى من زوج (٦)، وأبوين، أو زوجة وأبوين (٧).
وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: تأخذ الأم الثلث كاملًا في (٨) هاتين المسألتين أيضًا. وحكى ذلك عن شريج، وبه قال داود، والشيعة.
(١) (تحجب): في ب، جـ وفي أيحجب. (٢) أي حجب نقصان، لأن فرض الأم لها الثلث إذا لم يكن لها فرع وارث أو إثنان من الإخوة أو الأخوات من أية جهة كانوا، والدليل: قوله عز وجل: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} ففرض لها السدس مع الإخوة، وأقلهم ثلاثة، وقسنا عليهم الأخوين، لأن كل فرض تغير بعدد، كان الاثنان فيه كالثلاثة، كفرض البنات. (٣) (لا تحجب): في ب، جـ وفي ألا يحجب. (٤) (المنفردات): في أ، جـ وفي ب المفردات. (٥) (الأم): في أ، جـ وساقطة من ب. (٦) (في): في ب، جـ وفي أمن/ أي في مسألتي: زوج، وأبوين، أو زوجة وأبوين. (٧) والدليل عليه: أن الأب والأم إذا اجتمعا، كان للأب الثلثان، وللأم الثلث، فإذا زاحمها ذو فرض، قسم الباقي بعد الفرض بينهما على الثلث، والثلثين كما لو اجتمعا مع البنت. (٨) (في): في ب، جـ وفي أمن.