وقال أبو حنيفة: تعتد بأقصى الأجلين، من ثلاثة أقراء، أو أربعة أشهر (وعشرًا)(٢).
إذا قذفها في حال الصحة، ولاعنها في حال المرض، ومات، لم ترث قولًا واحدًا (٣).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ترثه.
فأما إذا طلق أربع زوجات في مرضه، وتزوج أربعًا، ثم مات (٤)، وقلنا: إن المبتوتة في المرض ترث، ففيه ثلاثة أوجه:(٥)
(١) (طلقها): في أ، جـ وساقطة من ب. (٢) (وعشرًا): في جـ وفي أ، ب وعشر. (٣) لأنه مضطر إلى اللعان لدرء الحد لا تلحقه التهمة، وإن قذفها في مرض موته ولاعنها. قال ابن الصباغ: فإنها لا ترثه قولًا واحدًا، لأنه في حاجة إلى اللعان لإِسقاط الحد عن نفسه. قال ابن اللبان: ويحتمل أن يقال: إن كان قد نفى الحمل فإنها لا ترث، لأنه مضطر إلى قذفها، وإن لم ينفق الولد ورثته في أحد القولين، لأنه لم يضطر إلى قذفها/ المجموع ١٥: ٢٢٢. (٤) فإن قلنا: بمذهب الشافعي الجديد، إن المبتوتة في مرض الموت لا ترث، كان ميراثه للأربع زوجات دون المطلقات. (٥) وهذا هو المذهب القديم، والأوجه الثلاثة حكاها الشيخ أبو حامد.