وقال محمد بن الحسن: يرث الباغي (العادل)(٢) كما يرث العادل الباغي.
دية المقتول موروثه كسائر أمواله.
وروي عن علي بن أبى طالب رضي اللَّه عنه أنه قال: لا يرثها إلا العصبات الذين يعقلون عنه.
وقال أبو ثور: يرثها جميع ورثته، إلا أنه (لا تقضى)(٣) منها دينه، ولا (تنفذ)(٤) منها وصيته.
واختلف قول الشافعي رحمه اللَّه، فيمن أبان امرأته في مرضه المخوف، (أو اتصل)(٥) به الموت على قولين:
أحدهما: أنها ترثه، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (٦).
= لا يمنع من الميراث، لأنه يكون في مثل هذه الحالة فاقد الشعور غالبًا لا اختيار له، ويعتبر معذورًا من جاوز حد الدفاع الشرعي، ذكر ابن عابدين: وفي (الحاوي) للزاهدي: إذا قتل الرجل امرأته، أو ذات رحم من محارمه لأجل الزنى، يرث منها خلافًا للشافعي، يعني مع تحقق الزنى/ ابن عابدين ٦: ٧٦٧. (١) (لدابة فرفست قريبه): في ب، جـ وفي ألدابته فرفسته، لم يرثه/ أنظر حاشية ابن عابدين ٦: ٧٦٧. (٢) (العادل): في ب وفي أ، جـ الجعادل. (٣) (لا تقضى): في ب وفي أ، جـ لا يقضي. (٤) (تنفذ): في ب وفي أ، جـ ينفذ. (٥) (واتصل): في ب، جـ وفي أأو اتصل. (٦) قال المرغيناني رحمه اللَّه: (وإذا طلق الرجل امرأة في مرض موته طلاقًا بائنًا =