وحكي عن عبد اللَّه بن مسعود، والحسن البصري أنهما قالا: إذا مات للعبد قريب يرثه، اشترى العبد من تركته، وعتق، ودفع إليه الباقي.
وقال طاوس: يرثه، ويكون لسيده (١).
فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، فإنه لا يرث.
وقال أحمد: يرث بقدر ما فيه من الحرية، وحكي عن المزني (٢).
وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أنه يرث جميع ماله، وحكي ذلك عن أبي يوسف، ومحمد ذكره في الحاوي.
وإن مات من نصفه حر، فهل يورث ما اكتسبه بنصفه الحر؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه يورث عنه (٣)
والثاني:(أنه لا يورث)(٤).
(١) ككسبه، وكما لو وصّى له، ولأنه تصح الوصية له فيرث كالحمل/ المغني لابن قدامة ٦: ٣٤٦. (٢) ويحجب بقدر ما فيه من الرق، والدليل على أنه لا يرث: أنه ناقص بالرق في النكاح والطلاق والولاية، فلم يرث كالعبد/ المهذب ٢: ٢٥. (٣) وهو المذهب الجديد للشافعي، لأنه مال ملكه بالحرية، فورث عنه كمال الحر. (٤) (أنه لا يورث): في ب، جـ وفي أأنه لا يورث عنه/ وهو المذهب القديم، لأنه إذا لم يرث بحريته، لم يورث بها.