اللبان) (١): وفيه نظر عندي والقياس: أن يعاد به (كالإرث)(٢) بالنسب.
فإن اجتمع (أب)(٣) الجد مع العم، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن (أبا)(٤) الجد أولى.
والثاني: أن العم أولى.
والثالث: أنهما سواء، حكاه ابن اللبان، وذكر: أنه القياس.
فإن اجتمع (أخو)(٥) المولى للأب والأم، والأخ للأب، قدم الأخ من الأب والأم.
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان.
أحدهما: أنه يقدم الأخ للأب والأم.
والثاني: أنهما سواء (٦).
فإن مات المولى، وخلف ابنين، ثم مات أحد الابنين وخلف ابنًا، ثم مات المعتق، فالمال لابن المولى، دون ابن ابنه (٧).
(١) (الفرض، قال ابن اللبان): في أ، جـ وساقطة من ب. (٢) (كالإرث): في جـ وفي أفالإرث وفي ب غير واضح. (٣) (أب): في أ، جـ وفي ب أبو. (٤) (أبا): في ب وفي أ، جـ أب. (٥) (أخو): في ب وفي أ، جـ أخ. (٦) لأن الأم لا ثرث بالولاء، فلا يرجح بها من يدلي بها. (٧) لما روى الشعبي قال: قضى عمر، وعلي، وزيد رضي اللَّه عنهم: أن الولاء للكبر، وأن الولاء يورث به، ولا يورث، والدليل عليه ما روى جابر رضي اللَّه =