ومن أصحابنا من قال: ترد الدعوى عليهما، فإن حلفا، أو نكلا، بقيا على الكتابة (١).
فإن مات المولى قبل التعيين، ففيه (قولان)(٢).
أحدهما: أنه يقرع بينهما (٣).
والثاني: أنه لا يقرع بينهما، بل يرجع إِلى الوارث، فإن قال الوارث: لا أعلم وادعيا (علمه، حلف وبقيا)(٤) على الرق (٥).
قال أصحابنا: ويؤدي كل واحد منهما جميع مال (كتابته)(٦) حتى يعتق.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي: أنهما لو اتفقا وقالا: نحن نؤدي ما على (أحدنا)(٧) كان (لهما)(٨) ذلك.
(١) وإن حلف أحدهما، ونكل الآخر، عتق الحالف وبقي الآخر على الكتابة. (٢) (قولان): في ب، جـ والمهذب وفي أوجهان. (٣) أحدهما: يقرع بينهما، لأن الحرية تعينت لأحدهما، ولا يمكن التعيين بغير القرعة، فوجب تمييزها بالقرعة، كما لو قال لعبدين: أحدكما حر. (٤) والثاني: أنه لا يقرع، لأن الحرية تعينت في أحدهما، فإن أقرع، لم يؤمن أن تخرج القرعة على غيره، فعلى هذا يرجع إلى الوارث، فإن قال: لا أعلم حلف لكل واحد منهما وبقيا على الكتابة على ما ذكرناه في المولى/ المهذب للشيرازي ٢: ١٨ - ١٩. (٥) (علمه، حلف وبقبا): في أ، ب وساقطة من جـ. (٦) (كتابته): في ب، جـ وفي ب الكتابة. (٧) (أحدنا): في أ، جـ وفي ب أحدهما. (٨) (لهما): في ب، جـ وفي أله.