فقد قال الشافعي -رحمه اللَّه-: ولد البنات كالبنات، وولد البنين كالأمهات، ويعني بذلك أن ولد بنتها، حكمه حكم أمه، وولد ابنها، حكمه حكم أمه دون أبيه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: ولد البنت، يدخل في كتابة أمه دون جدته (٤).
(فإن)(٥) وطىء المولى مكاتبته، لم يجب عليه الحد، وعزر (٦).
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجب عليه الحد (٧).
فإن شرط على المكاتبة أن يطأها، فسدت الكتابة.
(١) لأن المنع إنما كان لحقه، وقد رضي به كالمرتهن/ مغني المحتاج ٤: ٥٣٢. (٢) (والثاني): في أ، ب وفي جـ الثاني. (٣) لأنه يفوت غرض العتق. (٤) أنظر الهداية ٣: ١٨٩. (٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٦) السيد ممنوع من وطىء المكاتبة لاختلال ملكه، فإن وطىء، فلا حد، وإن علم التحريم، للشبهة، / روضة الطالبين ١٢: ٢٩٨. (٧) إذا كان عالمًا بالتحريم.