إذا كاتب: أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك بغير إذن شريكه، لم يصح (١).
وحكي عن أحمد، والحسن: أنه يصح كتابته له بغير إذنه.
(وإن)(٢) كاتبه بإذن شريكه، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يصح (٣).
والثاني: أنه يصح (٤)، وهو قول أبي حنيفة وقال: يؤدي من كسبه، ولا يرجع الذي أذن، بشيء مما أداه (٥).
وقال أبو يوسف ومحمد: يصير جميعه (مكاتبًا)(٦).
(وإن)(٧) كاتب بعض عبده، فالمنصوص: أنه لا يصح، واختلف أصحابنا.
= والحاجة داعية إليها، لأن السيد قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانًا، والعبد لا يتشمر للكسب تشمره إذا علق عتقه بالتحصيل والأداء. قال الروياني: وهي إسلامية لا تعرف في الجاهلية/ نهاية المحتاج للرملي ٨: ٤٠٤ ومغني المحتاج ٤: ٥١٦ وأنظر المغني لابن قدامة ١٠: ٣٦٤. (١) لأنه لا يعطى من الصدقات، ولا يمكنه الشريك من الاكتساب بالأسفار. (٢) (وأن): في ب والمهذب وفي أ، جـ فإن. (٣) لنقصان كسبه. (٤) لأن المنع لحق الشريك، فزال بالإذن/ المهذب ٢: ١١. (٥) والأصل: أن الكتابة تتجزأ عند أبي حنيفة، بمنزلة الإعتاق، لأنها تفيد الحرية من وجه، فتقتصر على نصيبه عنده للتجزؤ، وفائدة الإذن: أن يكون له حق الفسخ كما يكون له إذا لم يأذن/ الهداية ٤: ١٩٢ - ١٩٣. (٦) (مكاتبًا): في جـ وفي أ، ب مكاتب لأن الكتابة لا تتجزأ عندهما، ولأن الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل لعدم التجزؤ/ الهداية ٤: ١٩٣. (٧) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.