أظهرهما: أنه ليس برجوع، والقول: قول السيد مع يمينه (١).
والثاني: أنه رجوع، فلا يصح الاختلاف، ولا يمين عليه (٢).
فإن قلنا: إن الولد يتبع المدبرة، فاختلف الوارث والمدبرة، فقال الوارث:
حدث الولد قبل التدبير، وقالت المدبرة: بل حدث بعد التدبير، فالقول: قول الوارث مع يمينه (٣)، فإن نكل، ردت اليمين على الأم، فإن نكلت، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحكم برق الولد.
والثاني: أنه يوقف أمره ليحلف إذا بلغ.
فإن ادعت المدبرة أنها ولدت بعد موت سيدها، وقال الوارث، بل ولدت قبل موته، وقلنا: إن ولدها (لا يتبعها)(٤) في التدبير، (فالقول)(٥)
(١) وهو المذهب، لأنه قال في الدعوى والبينات، إذا أنكر السيد قلنا له: قل رجعت ولا يحتاج إلى اليمين، فدل على أن جحوده ليس برجوع، والدليل عليه: أن جحود الشيء ليس برجوع، كما أن جحود النكاح ليس بطلاق، فعلى هذا يصح الاحتلاف، والحكم فيه كالحكم فيه إذا قلنا: إنه عتق بالصفة/ المهذب ٢: ١٠. (٢) لأن جحوده رجوع، وهو يملك الرجوع. (٣) قال البغوي: وتسمع دعواها حسبه، حتى لو كانت قنة، وادعت على السيد أنك دبرت ولدي، سمعت، / روضة الطالبين ١٢: ٢٠٦. (٤) (لا يتبعها): في ب وفي أ، جـ لا يبيعها. (٥) (فالقول): في ب وفي أ، جـ والقول.