أحدهما: أنهم لا يجزؤن، بل تخرج القرعة على واحد واحد، حتى يستوفي (الثلاث)(١).
والثاني: أنهم يجزؤُن، (فيجعل)(٢) اثنان جزءًا، وإثنان (جزءًا)(٣)، وواحدًا جزءًا.
فإن أعتق عبيده، فأقرع بينهم، وأعتق الثلث، ثم ظهر عليه دين (مستغرق)(٤) جميع التركة، لم ينفذ العتق.
فإن قالت الورثة: نحن نقضي الدين وننفذ العتق، ففيه وجهان:
أحدهما: أن لهم ذلك (٥).
والثاني:(ليس لهم ذلك)(٦).
فإن كان الدين يستغرق نصف التركة، فهل (تبطل)(٧) القسمة في الجميع؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها تبطل في الكل.
(١) (الثلاث): في ب، جـ وفي أالثلث. (٢) (فيجعل): في ب وفي أ، جـ فجعل. (٣) (جزءًا): في أ، ب وفي جـ جزئين. (٤) (مستغرق): في أوالمهذب وفي ب، جـ يستغرق. (٥) لأن المنع في نفوذ العتق أجل الدين، فإذا قضى الدين زال المنع. (٦) (ليس لهم ذلك): في جـ وفي أ، ب ليس لهم/ لأنهم تقاسموا العبيد بالقرعة وقد تعلق بهم حق الغرماء، فلم يصح كما لو تقاسم شريكان، ثم ظهر شريك ثالث، فعلى هذا يقضى الدين، ثم يستأنف العتق/ المهذب ٢: ٧. (٧) (تبطل): في أ، ب وفي جـ يبطل.