إنما يقوم) (١) عليه (حصة)(٢) شريكه (للتكميل)(٣) إِذا (أوصى)(٤) بذلك ولا يلزمه (ذلك)(٥). وأصحابنا: أطلقوا ذلك، فإن كان جميع العبد له، فأوصى بعتق نصفه بعد موته، ففيه وجهان:
بناءً عليه: إذا قال: نصفك حر، هل يعتق جميعه في حالة واحدة، أو يسري منه نصفه إلى باقيه؟ .
فإن وكل أحد الشريكين الآخر في عتق نصيبه فقال الوكيل (٦): أعتقت نصفك وأطلق ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يعتق (عن)(٧) الموكل.
والثاني: أنه يعتق نصيبه خاصة، ونصيب شريكه يحتاج إلى (نية)(٨) ولم ينوه.
إذا أعتق أحد عبديه بعينه، ثم أشكل عليه، ومات قبل البيان،
(١) (عندي أنه إنما يقوم): في ب، جـ وفي أ (عنده أنها تقوم). (٢) (حصة): في ب، جـ وفي أحصته. (٣) (للتكميل): في أ، جـ وفي ب للتكمل. (٤) (أوصى): في أ، جـ وفي ب رضي. (٥) (ذلك): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٦) للعبد نصفك حر، فإن قال: أردت نصيبي، قوم عليه نصيب شريكه، وإن قال: أردت نصيب شريكي، قوم على الشريك نصيب الوكيل، وإن أطلق، فعلى أيهما يحمل؟ وجهان حكاهما في الشامل./ روضة الطالبين ١٢: ١٣١. (٧) (عن): في ب، جـ وفي أعلى. (٨) (نية): في ب، جـ وفي أبنية.