فمن أصحابنا من حمل ذلك في الغاصب على نقص يعود إلى أصل الخلقة من (شلل)(١)(أو) خرس (٢).
ويجوز أن (يطرأ)(٣) مثله، فالقول فيه: قول الغاصب، لأن المالك (يقدر)(٤) على إقامة البينة، ، على أنه لم يكن (به)(٥) شلل، ولو كان (مثل)(٦) هذه الدعوى في العتق، لجعلنا القول: قول المعتق، والذي قاله في دعوى العتق (أن يتنازعا)(٧) في نقص (طارىء)(٨) لا من أصل الخلقة، كالإباق والسرقة، فالقول: قول المالك.
ومن أصحابنا: من فرق بين الغصب، والعتق على ظاهر الجواب.
فإن قال أحد الشريكين للآخر: إذا أعتقت نصيبك، فنصيبي حر في حال عتق نصيبك (٩)، ففيه وجهان:
(١) (شلل): في ب وفي أ، جـ شكل. (٢) (أو): في ب، جـ وفي أوخرس. (٣) (يطرأ): في ب، جـ وفي أنظر. (٤) (يقدر): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) (به): في ب، جـ وفي أفيه. (٦) (مثل): في ب، جـ وفي أبمثل. (٧) (أن يتنازعا): في ب، جـ وفي أأنه يسارعا. (٨) (طارىء): في أوفي ب، جـ طار. (٩) قال النووي رحمه اللَّه: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع عتق نصيبك، أو في حال عتق نصيبك. وقلنا: السراية بنفس الإعتاق، فوجهان/ روضة الطالبين ١٢: ١٢٥.