فإن قلنا: يسري باللفظ، فهل يعتق بعد عتقه (أو معه)(١)، حكي فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يعتق بعده بالسراية.
والثاني: أنه يعتق جميعه في حالة واحدة.
وإن قلنا: إنه يعتق بدفع القيمة، فأعتق الشريك الآخر نصيبه قبل دفع القيمة إليه فهل يعتق؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يعتق، وهو (قول أبي علي بن أبي هريرة)(٢).
والثاني: وهو المذهب، أنه لا يعتق (٣)، وبه قال أبو حنيفة.
وحكى على هذا القول: في وقت وقوع العتق وجهان:
أحدهما: أنه يعتق بالتمكين (من أخذ القيمة)(٤).
والثاني: أنه يعتق (بالأخذ)(٥).
فإن مات العبد قبل دفع القيمة، ففي استحقاق الشريك (القيمة)(٦) وجهان:
(١) (أو معه): في ب، جـ وفي أأو بسعة. (٢) (قول أبي علي بن أبي هريرة): في المهذب وفي أقول أبي هريرة وفي ب قول ابن أبي هريرة./ لأنه عتق صادف ملكه. (٣) لأن العتق مستحق من جهة العتق، والولاء مستحق له فلا يجوز إبطاله عليه. (٤) (من أخذ القيمة): في ب، جـ وفي أوأخذًا بالقيمة. (٥) (بالأخذ): في ب وساقطة من أ، جـ. (٦) (القيمة): في ب، جـ وفي أوالقيمة/ قال النووي رحمه اللَّه: ولو مات العبد قبل أداء القيمة، فإن قلنا: السراية تحصل باللفظ، مات حرًا مورثًا، وأخذت من المعتق قيمة حصة الشريك. وإن قلنا: بالتبين، لزمته القيمة، فإذا أداها تبينا العتق. وإن قلنا: يحصل بالأداء، سقطت القيمة على الأصح، لأن الميت لا يعتق. =