وحكى القاضي أبو القاسم بن كج وجهًا آخر: أنه للموصى له أيضًا.
وإن زال عنها إسم الدار، ففي الباقي من العرصة (وجهان)(١):
أحدهما: أن الوصية تبطل (فيه)(٢).
(والثاني: أنها لا تبطل)(٣).
فإن (وصى)(٤) له بأرض، فغرسها، أو بنى عليها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه رجوع (٥).
والثاني: أنه ليس برجوع (٦).
فعلى هذا: في موضع الأساس، وقرار الغراس وجهان:
أحدهما: أن الوصية تبطل فيه (٧).
= فإن قلنا: إن القبول ينبني عن تقدم الملك، فالوصية جائزة وجهًا واحدًا، وله العرصة وجميع ما فيها من منفصل أو متصل، إذا كان عند الموت متصلًا، وإن قيل: إن القبول هو المملك مع بطلان الوصية بانهدامها على ما نص من الوجهين: أحدهما: باطلة. والثاني: جائزة، وله ما اتصل بها. وفي المنفصل وجهان: وما بقي من كلام المصنف فعلى وجهه، وليس فيه أقاويل تذكر/ المجموع ١٥: ١٤٢ - ١٤٣. (١) (وجهان): في ب، جـ وساقطة من أ. (٢) (فيه): في أوفي ب ساقطة. (٣) (والثاني: أنها لا تبطل): في أ، جـ وساقطة من ب. (٤) (وصّى): في ب، جـ وفي أأوصى. (٥) لأنه جعلها لمنفعة مؤبدة، فدل على الرجوع. (٦) لأنه استيفاء منفعة فهو كالزراعة. (٧) لأنه جعله ثابتًا لما عليه.