وقال شريح: يدفع إليه سهم واحد من (سهام)(١) الفريضة (٢).
وقال محمد وأبو يوسف: يعطى مثل نصيب (أقل)(٣) الورثة نصيبًا ما لم يجاوز الثلث، فإن جاوزه أعطي الثلث (٤).
وقال أبو ثور: أعطيه سهمًا من أربعة وعشرين سهمًا (٥).
فإن (توزعوا)(٦) في ذلك، (حلفوا)(٧)، فإن أبوا أن (يقتسموا)(٨)، ففيه وجهان من اختلاف القولين (فيمن أقر بمجمل وامتنع من البيان)(٩).
= ولأن السدس أقل سهم مفروض، يرثه ذو قرابة، فتنصرف الوصية إليه/ المغني لابن قدامة ٦: ١٦٠. (١) (سهام): في ب وفي أ، جـ سهمين. (٢) وهي الرواية الثانية عن أحمد: أنه يعطي سهمًا مما تصح منه الفريضة، فينظر: كم سهمًا. صحت منه الفريضة؟ ويزاد عليها مثل سهم من سهامها للموصى له. ثم قال شريح: ترفع السهام، فيكون للموصى له سهم. المغني لابن قدامة ٦: ١٥٩. (٣) (أقل): في ب، جـ وفي أقل. (٤) ووجه هذا القول: أن سهام الورثة أنصباؤهم، فيكون له أقلها، لأنه اليقين، فإن زاد على السدس دفع إليه السدس، لأنه أقل سهم يرثه ذو قرابة/ المغني لابن قدامة ٦: ١٥٩. (٥) لأنها أكثر أصول الفرائض، فالسهم منها أقل السهام. (٦) (توزعوا): في جـ وفي أ، ب تورعوا. (٧) (حلفوا): في أ، جـ وفي ب أحلفوا. (٨) (يقتسموا): في أ، جـ وفي ب يقسموا. (٩) (فيمن أقر بمجمل وامتنع من البيان): في ب، جـ وساقطة من أ.