ومنهم من قال: يدفع إلى زيد نصف الثلث، والنصف الآخر إلى الفقراء (١).
ومنهم من قال: يدفع إلى زيد ربع الثلث، والباقي إلى الفقراء (٢).
فإن (وصى)(٣) لقبيلة عظيمة، كالهاشميين، والعلويين، وبني تميم، ففيه قولان:
أحدهما: أن الوصية باطلة، وهو قول أبي حنيفة (٤).
والثاني: أنها صحيحة (٥).
فإن أوصى بثلثه لزيد (ولجبريل)(٦)، كان لزيد نصف الثلث، (وبطلت الوصية)(٧) في الباقي.
وإن أوصى بثلثه لزيد (وللرياح)(٨)، ففيه وجهان:
أحدهما: ما ذكرناه (٩).
(١) لأنه أضاف إليه وإليهم، فوجب أن يساويهم. (٢) لأن الفقراء ثلاثة، فكأنه وصى لأربعة، فكان حق كل واحد منهم الربع. (٣) (وصى): في أوفي ب، جـ أوصى. (٤) لأنه لا يمكن أن يعطي الجميع، ولا عرف لهذا اللفظ في بعضهم فبطل. (٥) وتصرف إلى ثلاثة منهم كالزكاة. (٦) (ولجبريل): في أوالمهذب وفي ب، جـ وجبريل. (٧) (وبطلت الوصية): في أوفي ب وبقية الثالث، وفي جـ وبطل. (٨) (وللرياح): في جـ وفي أ، ب والرياح. (٩) أي أن لزيد النصف، وتبطل الوصية في الباقي.