وإن أوصى له بمنفعة عبد على التأبيد، ففي كيفية اعتبار منفعته من الثلث ثلاثة أوجه:
أحدها: أن المنفعة تقوم في حق الموصى له، وتقوم الرقبة مسلوبة المنفعة في حق الوارث (١)، وينظر كم قدر التركة، مع قيمة الرقبة مسلوبة المنفعة، وكم قيمة المنفعة؟ فيعتبر من الثلث.
مثاله: أن يقال: تساوي مائة، ومسلوب المنفعة (تساوي)(٢) خمسين، فيعتبر ذلك من ثلث التركة.
والثاني: تقوم المنفعة في حق الموصى له (٣)، ولا تقوم الرقبة في حق الموصى له (٤)، ولا في (حق)(٥) الوارث (٦).
والثالث: وهو المنصوص عليه، أن تقوم الرقبة بمنافعها في حق الموصى له (٧)، (ويعتبر)(٨) من الثلث، وهو اختيار أبي العباس بن
= ثلثه، ولأن حقه مفضل ومعجل فلم يجز أن يجعل مزجًا أو مفرقًا/ المجموع ١٥: ٩٣. (١) لأن الموصى له ملك المنفعة، والوارث ملك الرقبة. (٢) (تساوى): في أ، جـ وفي ب يساوي. (٣) لأنه ملكها بالوصية. (٤) لأنه لم يملكها. (٥) (حق): في أ، جـ وساقطة من ب. (٦) لأنها مسلوبة المنفعة في حقه لا فائدة له فيها، فعلى هذا ينظر كم قدر التركة، وقيمة المنفعة، فتعتبر من الثلث./ المهذب ١: ٤٦٢. (٧) لأن المقصود من الرقبة منفعتها، فصار كما لو كانت الرقبة له، فقومت في حقه، وينظر قدر التركة، فتعتبر قيمة الرقبة من ثلثها/ المهذب ١: ٤٦٢. (٨) (ويعتبر): في ب، جـ وفي أوتعتبر.