إذا أوصى بأمة لزوجها وهو حر، فلم يعلم بالوصية حتى وضعت منه أولادًا بعد موت سيدها، (وبعد القبول للوصية)(٣)، عتقوا عليه (بملكه)(٤) إذا قلنا: يملك بالقبول، وإن قلنا: يتبين أنه ملك بالموت، تبينا أنهم خلقوا أحرارًا، وانفسخ النكاح.
فإن وضعت الأمة الولد قبل موت الموصي، وبعد الوصية، وكان موجودًا حال الوصية، وقلنا: لا حكم له، لم يدخل في الوصية، وإن قلنا: له حكم، دخل في الوصية، واحتاج إلى قبول (فيه)(٥).
وإن وضعته بعد موت الموصي، وقبل القبول لستة أشهر من حين الموت.
فإن قلنا:(إنما)(٦) تبين أنه (يملك)(٧) من حين الموت، فهذا، الولد قد خلق حرًا لا ولاء عليه، وإن قلنا: إنه يملك (بالقبول)(٨) فهو لورثة الموصي، لأنه حدث في ملكهم.
(١) ولا يقوم وارثه مقامه، لأنه مات قبل استحقاق الوصية/ المهذب ١: ٤٦٠. (٢) وتكون لولد الموصى له/ المغني لابن قدامة ٦: ١٥٢. (٣) (وبعد القبول للوصية): في ب وفي أ، جـ فقبل الوصية. (٤) (بملكه): في ب، جـ وفي أبملك. (٥) (فيه): في ب وفي أ، جـ منه. (٦) (إنما): في أ، ب، وفي جـ أنا. (٧) (يملك) في ب وفي أ، جـ ملك. (٨) (بالقبول): في ب، جـ وفي أالقبول.