وهو أن يقول:(أعمرتك)(١) هذه الدار، وجعلتها لك عمرك، (أو عمري)(٢) فذلك جائز على قوله الجديد (٣)، وهو قول أبي حنيفة.
وحكي عن الزهري أنه قال: لم يكن الخلفاء يقضون بها.
وقال بعض الناس:(لا تجوز)(٤).
واختلف أصحابنا في قول الشافعي رحمه اللَّه (في القديم)(٥).
(فقال)(٦) أبو إسحاق: قوله في القديم، أنها جائزة (وتكون للمعمر مدة)(٧) حياته، فإذا مات، عادت إلى المعمر (٨).
= فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث/ نيل الأوطار ٦: ١٥ ومغني المحتاج ٢: ٣٩٨ والمهذب ١: ٤٥٥. (١) (أعمرتك): في ب، جـ وفي أعمرتك. (٢) (أو عمرى): في ب، جـ وفي أوعمري. (٣) لحديث الصحيحين: (العمرى ميراث لأهلها) نيل الأوطار ٦: ١٤ وليس في جعلها له مدة حياته ما ينافي انتقالها إلى ورثته، فإن الأملاك كلها مقدرة بحياته، والقديم. بطلانه كما لو قال: أعمرتك سنة/ مغني المحتاج ٢: ٣٩٨، ونهاية المحتاج ٥: ٤١٠ وروضة الطالبين ٥: ٣٧٠. (٤) (لا تجوز): في ب، وفي أ، جـ لا يجوز. (٥) (في القديم): في ب، جـ وفي أفي القديم به. (٦) (فقال): في ب، جـ وفي أوقال. (٧) (وتكون للمعمر مدة): في ب، وفي أويكون للمعمر مدة، وفي جـ ويكون للمعمر في مدة. (٨) لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أعمر عمرى حياته فهي له ولعقبه من بعده يرثها من يرثه من بعده) / نيل الأوطار ٦: ١٥. ويلغو ذكر الشرط، لإِطلاق الأحاديث الصحيحة، فإن قيل هذا شرط فاسد، =