وروي عن عمر (١)، وعبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: لا يجوز للجنب أن يتيمم.
وقيل: إنهما رجعا عن ذلك (٢).
وحكي عن النخعي: أن الجنب يؤخر الصلاة، حتى يجد الماء، رواه ابن المنذر.
ولا يجوز التيمم عن النجاسة.
وقال أحمد (٣): يجوز.
والتيمم: مسح الوجه، واليدين مع المرفقين بالتراب بضربتين، أو أكثر، وهو قول أبي حنيفة (٤)، ومالك (٥).
وحكي عن الشافعي رحمه اللَّه أنه قال في القديم (٦): إن التيمم
(١) عمر بن الخطاب: هو أمير المؤمنين أبو حفص ابن نفيل بن عبد العزى ابن رباح بن عبد اللَّه بن قرط، مات سنة ٢٣ هـ، قال ابن عمر: وهو ابن خمس وخمسين، وكانت ولايته عشر سنين وأشهرًا، والمتأمل في كتابه إلى أبي موسى الأشعري وجد الفضل والفقه له، "مفتاح السعادة " ٢/ ٨، وأنظر كتابنا "نظرية الغرر" ٢/ ٣٥٣. (٢) ويقول الشعراني: وأجمعوا على وجوب التيمم للجنب كالمحدث، وكلاهما إذن مخالف للإجماع، "الميزان" للشعراني ١/ ١٣٢. (٣) أنظر "غاية المنتهى، ومطالب أولي النهى"، "وتجريد زوائد الغاية" والشرح ١/ ٢١٢. (٤) أنظر "بدائع الصنائع" للكاساني ١/ ٤٥. (٥) أنظر "جواهر الإكليل، ومختصر الشيخ خليل" ١/ ٢٧. (٦) والمعتمد عند الشافعي: أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين مع =