الأول في الوقف جماعة، فلم يختر (١) واحد منهم (تملك)(٢) نصيبه، من غلة الوقف (فإلى)(٣) من (يرد)(٤)؟ فيه وجهان، ذكرهما في الحاوي:
أحدهما: أنه يرد من معه في الدرجة.
والثاني: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين.
فإن (حدث)(٥) من الموقوف (ولد)(٦)، فهل يملكه الموقوف عليه؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يملكه (٧).
والثاني: أنه يكون وقفًا (مع الأم)(٨).
وذكر فيه وجه ثالث: أنه (يصرف)(٩) إلى أقرب الناس بالواقف.
= فوجب زكاتها عليه، فإن كان حيوانًا ملك صوفه ولبنه، لأن ذلك من غلة الوقف وفوائده فهو كالثمرة/ المهذب ١: ٤٥٠. (١) (يختر): في ب وفي أ، جـ يجبر. (٢) (تملك): في ب وفي أيملك وفي جـ يملك. (٣) (فإلى): في ب، جـ وفي أوإلى. (٤) (يرد): في أ، ب وفي جـ نرد. (٥) (حدث): في ب، جـ وفي أأحدث. (٦) (ولد): في أ، جـ ولد وفي ب ولدا. (٧) لأنه نماء الوقف، فأشبه الثمرة وكسب العبد. (٨) (مع الأم): وهذا هو المعنى المطلوب وفي أ، ب على الأم، وفي جـ مع الإمام/ لأن كل حكم ثبت للأم يتبعها فيه الولد، كحرمة الاستيلاد في أم الولد/ المهذب ١: ٤٥٠. (٩) (يصرف): في ب، جـ.