والطريق الثاني: أنه (ينتقل)(١) إلى اللَّه قولًا واحدًا.
ومن أصحابنا من قال: ينتقل إلى الموقوف عليه، قولًا واحدًا، وهذه طريقة ضعيفة.
- فإن قلنا: إنه ينتقل إلى الموقوف عليهم، فهل يقضي فيه باليمين مع الشاهد؟
فيه وجهان:
فإن وقف على حربي، (أو مرتد)(٢)، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يجوز (٣).
والثاني: أنه يجوز، كما يجوز (للذمي)(٤).
وذكر في الحاوي: أنه إذا وقف دارًا على فقراء اليهود ليسكنوها، ولا يسكنها فقراء غيرهم، فهل يصح؟ فيه وجهان:
أحدهما: يصح، كما يصح الوقف على فقرائهم.
والثاني: لا يصح، لأنها تصير كالكنيسة.
(وإن)(٥) وقف على دابة رجل، ففيه وجهان:
(١) (ينتقل): في أ، جـ وفي ب ينتقل/ لأنه حبس عين وتسبيل المنفعة على وجه القربة فأزال الملك إلى اللَّه تعالى كالعتق. (٢) (أو مرتد): في ب، جـ وفي أومرتد. (٣) لأن القصد بالوقف نفع الموقوف عليه، والمرتد والحربي مأمور بقتلهما، فلا معنى للوقف عليهما. أنظر مغني المحتاج ٢: ٣٨٠. (٤) (للذمي): في ب، جـ وفي أالذمي: لأنه يجوز تمليكه، فجاز الوقف عليه. (٥) (وإن): في أوفي ب، جـ فإن.