- فإن قلنا: إنهما يستعملان، فهل (يقرع)(١) بينهما؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يقرع بينهما (٢).
فعلى هذا: يصير كما لو لم يكن بينه، وليس (لنا)(٣)(موضع)(٤) يسقط فيه استعمال الأقوال في استعمال البينتين، إلا هذا الموضع على هذا الوجه.
وذكر في الحاوي: إنا إذا قلنا: (تسقط البينات)(٥) عند التعارض في الأملاك، ففي تعارضهما في الأنساب وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنهما يسقطان، فيكون كأن لا بينة، (فيرجع)(٦) ويرجع إلى القافه.
والثاني: إنهما لا يسقطان، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، فيرجح بالقافة.
(١) (يقرع): في ب، وفي أ، جـ تقرع. (٢) لأن معنا ما هو أقوى من القرعة وهو القافة. والثاني: يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة، قضي له، لأنه لا يمكن قسمة الولد بينهما ولا يمكن الوقف، لأن فيه إضرارًا باللقيط، فوجبت القرعة/ المهذب ١: ٤٤٥. (٣) (لنا): في ب، جـ وفي ألهما. (٤) (موضع): في أ، ب وفي جـ موضعًا. (٥) (تسقط البينتان): في ب، جـ وفي أيسقط إلينا. (٦) (فيرجع): في ب، جـ وفي أويرجع.