وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يلحق إلا (بواحد)(١) منهما.
والقافة: قوم من بني مدلج، وهل (يجوز أن)(٢) يكون من غيرهم؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه يجوز (٣).
وفي اعتبار العدد (فيها)(٤): وجهان:
أحدهما: أنه يكفي فيها الواحد، فيكون حرًا، لا يعتبر (فيه)(٥) لفظ الشهادة.
والثاني: أنه شهادة، يعتبر فيه العدد، ولفظ الشهادة.
فعلى هذا: إن كان الشبه مشتركًا، فاحتيج إلى ترجيح، ففيما (يشهدوا به)(٦)؟ وجهان:
أحدهما: أنهما يشهدان بما أداهما (اجتهادهما)(٧) إليه من لحوق نسبه بأحدهما.
(١) (بواحد): في جـ وفي أ، ب بواحدة. (٢) (يجوز أن): في أ، ب وساقطة من جـ. (٣) لأنه علم يتعلم، ويتعاطى، فلم تختص به قبيلة، كالعلم بالأحكام. والثاني: لا يجوز، لأن ذلك ثبت بالشرع ولم يرد الشرع إلا في بني مدلج. (٤) (فيها): في ب، جـ وفي أمنها. (٥) (فيه): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سر بقول مجزز المدلجي وحده، ولأنه بمنزلة الحاكم، لأنه يجتهد ويحكم كما يجتهد الحاكم ثم يحكم. (٦) (يشهدوا به): في أ، ب وفي جـ يشهدان به. (٧) (اجتهادهما): في ب وفي أ، جـ إشهادهما.