أحدهما: أنها (له)(١) كالدار، وهل للحاكم نظر في اللقيط؟ حكي فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا نظر له فيه. (٢).
وإن وجد لقيط في بلد الكفار (٣)، وفيه مسلم، ففيه وجهان:
(أحدهما: أنه كافر)(٤).
(والثاني)(٥): وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه مسلم تغليبًا (لحكم)(٦) الإسلام.
فإن فوض الحاكم (أن ينفق عليه)(٧) من ماله الذي وجده معه: فقد قال الشافعي رحمه اللَّه في اللقيط: يجوز.
وقال في اللقطة: إذا أنفق الواجد على الضالة، ليرجع به، لم يجز حتى يدفعه إلى الحاكم ثم يدفعه إليه الحاكم، لينفقه.
فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين)(٨) على قولين، بنقل
(١) (له): في أ، جـ وساقطة من ب. (٢) وهو الأرجح. والثاني: أنه يحتاج إلى إذن القاضي/ روضة الطالبين ٥: ٤٢٧. (٣) إن كان في بلد الكفار ولا مسلم فيه، فهو كافر، لأن الظاهر أنه ولد بين كافرين. (٤) تغليبًا لحكم الدار. (٥) (أحدهما. . . والثاني): في أ، جـ وساقطة من ب. (٦) (لحكم): في ب، جـ وفي أبحكم. (٧) (أن ينفق عليه): في ب، جـ وفي أعليه أن ينفق. (٨) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين.