وأنكر أصحابنا: ما ذكر من الرواية عن (الشافعي)(١) رحمه اللَّه.
وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: يقرأ ورده وهو جنب.
وحكي عن سعيد بن المسيب:(أنه)(٢) سئل، (أيقرأ)(٣) الجنب؟ قال: نعم، أليس هو في جوفه، وهو قول داود، واختاره ابن المنذر.
وقال أبو حنيفة (٤)، وأحمد (٥)، يقرأ ما دون الآية.
وعن الأوزاعي أنه قال: يقرأ آية النزول، والركوب، كقوله:{وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ}(٦)، و {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا}(٧).
ويحرم بالجنابة: اللبث في المسجد، ولا يحرم العبور، وبه قال عطاء.
وقال أبو حنيفة (٨)، ومالك (٩): لا يجوز له العبور.
(١) (الشافعي): في ب، جـ، وفي أ: الشعبي، وهو تصحيف. (٢) (أنه): ساقطة من ب. (٣) (أيقرأ): في ب، جـ، وفي أ: يقرأ. (٤) "فتح القدير مع الهداية" ١/ ١١٦. (٥) لأنه لا إعجاز فيه، "كشاف القناع" ١/ ١٤٧. (٦) سورة النور: ٢٨. (٧) سورة الزخرف: ١٣. (٨) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" "فتح القدير" ١/ ١١٤. (٩) "بلغة السالك لأقرب المسالك"، و"الشرح الصغير عليه" ١/ ٨١.