وقال أبو حنيفة (١)، ومالك (٢)، وأحمد (٣): إذا خرج المني بغير دفق وشهوة، لم يوجب الغسل. ولا يجب الغسل بالمني من غير خروج من الذكر.
وقال أحمد (٤): إذا انتقل المني من الظهر إلى الاحليل، وجب الغسل، وإن لم يخرج.
إذا استدخلت المرأة المني، ثم خرج، لم يجب عليها الغسل.
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجب عليها بخروجه الغسل.
والمذي: ماء رقيق، لزج، يخرج بأدنى شهوة، (ولا يوجب) الغسل (٥).
وقال أحمد (٦) في إحدى الروايتين: إنه يجب عليه غسل الذكر، والأنثيين من المذي.
وقال مالك (٧): يغسل الذكر منه.
(١) أنظر البابرتي ١/ ٤١.(٢) "أسهل المسالك" لعثمان بن حسنين بري المعلي المالكي ١/ ٨٠، و"سراج السالك" ١/ ٨١.(٣) "التنقيح المشبع": ٣٠.(٤) "هداية الراغب" ١/ ٦٤، لأن أصل الجنابة: البعد، ومع الانتقال قد باعد الماء محله.(٥) (ولا يوجب): في ب، جـ، وفي أ: ولا يجب.(٦) ويغسل ما أصابه المذي وجوبًا، "كشاف القناع" ١/ ١٤٠.(٧) "بلغة السالك لأقرب المسالك" ١/ ٦٢، و"المنتقى" للباجي ١/ ٨٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute