وقال داود: لا يوجب الغسل بحال، وروي ذلك عن أُبي بن كعب في آخرين من الصحابة رضي اللَّه عنهم.
وقيل: إنهم (رجعوا عن)(٣) ذلك.
ولا فرق بين فرج الآدمية، والبهيمة.
وقال أبو حنيفة (٤): لا يجب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة، والميتة.
= والفرج: سواء كان قبلًا، أو دبرًا، ولو من ميت، أو بهيمة، وإن لم يشته، ولا حصل إنزال، ولا قصد، ولا انتشار ولا اختيار، أو بحائل غليظ، "نهاية المحتاج" للرملي ١/ ٢١٢، "حاشية الشبراملسي" عليه. (١) المني: سمي بذلك، لأنه يمنى، أي: يصب، ويعرف بتدفقه، أو لذة بخروجه، أو ريح عجين رطبًا، أو بياض بيض جافًا، وحكم المرأة كحكم الرجل في نزول المني، "حاشية عميرة" ١/ ٢٦٣، و"منهاج الطالبين" ١/ ٦٣، البجيرمي ١/ ٨٩. (٢) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، رواه مسلم بمعناه، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان وجب الغسل" هذا لفظ مسلم، وهي رواية مسلم عن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير، صحيح مسلم ٤: ٤١ وانظر السنن الكبرى ١: ١٦٣. (٣) (رجعوا عن): غير واضحة في أ. (٤) أنظر "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" ١/ ٢٤، و"ذر المنتقى شرح الملتقى" ١/ ٢٤.