وأما الأجير المنفرد، وهو الذي يعمل (له، ولا يعمل لغيره)(١)، فقد اختلف أصحابنا فيه.
فمنهم من قال: هو كالأجير المشترك، وهو المنصوص عليه (٢).
ومنهم من قال: لا يجب عليه الضمان قولًا واحدًا (٣).
واختلف أصحابنا فيما يأخذه الحمامي، هل هو ثمن الماء، أو أجرة الدخول، والسطل وحفظ الثياب؟
فمنهم من قال:(هو)(٤) ثمن الماء، وهو متطوع بحفظ الثياب، (ومعير للسطل)(٥).
ومنهم من قال: هو أجرة الدخول، والسطل، (وحفظ الثياب)(٦)
(١) (له، ولا يعمل لغيره): في أ، ب، وفي جـ له لغيره. (٢) فإن الشافعي رحمه اللَّه قال: والأجراء كلهم سواء فيكون على قولين، لأنه منفرد باليد فأشبه الأجير المشترك. (٣) لأنه منفرد بالعمل، فأشبه إذا كان عمله في دار المستأجر. - فإن قلنا: انه أمين فتعدى فيه ثم تلف ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين تعدى إلى أن تلف، لأنه ضمن بالتعدي، فصار كالغاصب. - وإن قلنا: أنه ضامن، لزمه قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف كالغاضب. ومنهم من قال: يلزمه قيمته وقت التلف. (٤) (هو): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) (ومعير للسطل): في المهذب ١: ٤١٦ وفي أ، جـ ومعير السطل وفي ب ومعيرًا للسطل. فعل هذا لا يضمن الثياب إذا تلفت، وله عوض السطل إذا تلف. (٦) (وحفظ الثياب): في أ، ب وفي جـ والحفظ للثياب.