وإن كان الخارج نادرًا، كالدم، فهل يجزىء فيه الحجر؟ فيه قولان (١).
فإن انسد المخرج المعتاد، وانفتح مخرج (آخر)(٢)، (و)(٣) قلنا: ينتقض الوضوء بالخارج منه، فهل يجزىء فيه الحجر؟ فيه وجهان.
(١) الأول: يجزئه الحجر، لأن الحاجة تدعو إليه، والاستنجاء رخصة، والرخص تأتي لمعنى. الثاني: يتعين الماء ويحتج له: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بغسل الذكر من المذي، "المجموع" ٢/ ١٣٦. (٢) (آخر): ساقطة من جـ. (٣) (و): ساقطة من أ.