وقال في المزارعة. إذا اكترى أرضًا للزراعة، فانقطع ماؤها، فالمكترى بالخيار في الفسخ.
واختلف أصحابنا (فيهما)(٢) على طريقين.
(فمنهم)(٣) من جعل (المسألتين)(٤) على (قولين)(٥) بنقل الجوابين وهو الأصح (٦).
ومنهم: من فرق بينهما (٧).
فإن غصبت العين (٨) المستأجرة (٩)، والمنفعة مقدرة بالمدة، ففيه قولان:
(١) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن. (٢) (فيهما): أنظر المهذب ١: ٤١٢ وفي أ، و، ب فيه وساقطة من جـ. (٣) (فمنهم): في ب، جـ. (٤) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين. (٥) (قولين): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٦) أحدهما: أن العقد ينفسخ فيهما، لأن المنفعة المقصودة هي السكنى والزراعة وقد فاتت فانفسخ العقد، كما لو اكترى عبدًا للخدمة فمات. والثاني: لا ينفسخ، لأن العين باقية يمكن الانتفاع بها، وإنما نقصت منفعتها فثبت له الخيار، كما لو حدث به عيب/ المهذب ١: ٤١٢. (٧) إذا انهدمت الدار، انفسخ العقد، وإن انقطع الماء من الأرض لم ينفسخ، لأن الأرض باقية مع انقطاع الماء والدار غير باقية مع الانهدام. (٨) (غصبت): في ب وفي أ، جـ غصب. (٩) من يد المستأجر، فإن كان العقد على موصوف في الذمة، طولب المؤجر بإقامة =